فصل ويشترط لاخراجها أي الزكاة .
نية لحديث [ انما الأعمال بالنيات ] ولأنها عبادة يتكرر وجوبها فافتقرت الى تعيين النية كالصلاة ولأن مصرف المال الى الفقير له جهات من زكاة وكفارة وندر وصدقة وتطوع فاعتبرت نية التمييز ويأتي صفة النية ويشترط أن يكون اخراجها من مكلف لأنه تصرف مالي أشبه سائر التصرفات المالية وتقدم حكم غير المكلف الا أن تؤخذ منه الزكاة قهرا فتجزىء ظاهرا من غير نية رب المال فلا يؤمر بها ثانيا أو يغيب ماله فتؤخذ منه الزكاة حيث وجد وتجزىء بلا نية كمأخوذة قهرا أو يتعذر وصول الى مالك لتؤخذ منه الزكاة بحبس ونحوه كأسر فيأخذها الساعي من ماله وتجزىء ظاهرا و باطنا في المسألة الأخيرة فقط بخلاف الأوليين قبلها فتجزىء ظاهرا فقط والأولى : قرنها أي النية بدفع كصلاة وله تقديمها أي النية على الاخراج ب زمن يسير كصلاة ولو عزل الزكاة لم تكف النية اذن مع طول زمن فينوي بمخرج الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو صدقة الفطر ولا يجزىء ان نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله كنية صلاة مطلقة ومحل النية : القلب وتقدم ولا تجب نية فرض اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون الا فرضا ولا يجب تعيين مال مزكى عنه ولو اختلف المال كشاة عن خمس من إبل وأخرى عن أربعين من غنم ودينار عن أربعين تالفة وأخرى عن أربعين قائمة وصاع عن فطرة وآخر عن زرع أو تمر فلو نوى زكاة عن ماله الغائب وان كان الغائب تالفا فعن الحاضر أجزأ عنه أي الحاضر ان كان الغائب تالفا بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها فإن أدى قدر زكاة أحدهما أي الحاضر والغائب ولم يعينه جعلها أي الزكاة لأيهما شاء كتعيينه ابتداء حين اخراج وإن لم يعين واحدا منهما أجرأ مخرج عن أحدهما فيخرج عن الأخر ولو نوى الزكاة عن المال الغائب فبان الغائب تالفا لم يصرف أي المخرج الى غيره لأن النية لم تتناوله كعتق في كفارة معينة فلم تكن وإن نوى الزكاة عن الغائب ان كان سالما أجزأ عنه إن كان سالما أو نوى عن الغائب إن كان سالما وإلا يكن سالما ف هي نفل فبان الغائب سالما أجزأ عنه لأن ذلك في حكم الاطلاق فلا يضر تقيده به بخلاف : ان كان مورثي مات فهذه زكاة إرثي منه لأنه لم يبن على أصل وإن نوى الزكاة عن ماله الغائب ان كان سالما وإلا يكن سالما فأرجع في المدفوع فله الرجوع فيه إن بان تالفا وإن بان سالما أجزأ عنه لأن الأصل بقاء المال ومن شك في بقاء غائب : لم يلزمه اخراج عنه وكذا ان علم بقاءه كما تقدم لكن متى ما وصل اليه زكاه لما مضى وإن وكل رب مال فيه أي إخراج الزكاة مسلما ثقة نصا مكلفا ذكرا أو أنثى قاله في شرحه صح و أجزأت نية موكل فقط مع قرب زمن اخراج من زمن توكيل لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز وإلا يقرب من إخراج من زمن توكيل نوى وكيل ايضا أي كما ينوي الموكل لئلا يخلو الدفع الى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة فينوي موكل عند التوكيل ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء أو قريبا منه ولو نوى وكيل فقط لم تجزىء لتعلق الفرض بالموكل ووقع الاجزاء عنه وفي توكيل مميز في اخراجها خلاف ذكره في الحاشية وجزم في الاقناع بالصحة ولو دفع رب المال إلى الإمام والساعي ناويا أجزأه وإن لم ينو امام أو ساع حال دفع إلى الفقراء لأنه وكيل الفقراء من علم قال في الاقناع والمراد ظن أهلية آخد زكاة كره أن يعلمه أنها زكاة نصا قال أحمد : لم يبكته ؟ يعطيه ويسكت ما حاجته الى أن يقرعه ؟ مع عدم عادته أي الآخذ بأخذها أي الزكاة لم يجزئه دفعها له الا ان يعلمه أنها زكاة لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا