فصل والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده .
أي المال ولو تفرق أو كان الملك بغيره للخبر ما لم تتشقص زكاة سائمة كأربعين ببلدين متقاربين ف يخرج في بلد واحد شاة أي البلدين شاء دفعا لضرر الشركة ويحرم مطلقا أي سواء كان لرحم أو شدة حاجة أو ثغر أو غيره نقلها أي الزكاة الى بلد تقصر إليه الصلاة مع وجود مستحق لحديث معاذ [ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ] فظاهره : عود الضمير الى أهل اليمن ولإنكار عمر على معاذ لما بعث اليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا ياخذه منه رواه أبو عبيد ومحله إن لم يفض الى تشقيص كما ذكره في شرحه وتجزي زكاة نقلها فوق المسافة وأخرجها في غير بلد المال مع حرمة النقل لأنه دفع الحق الى مستحقه فبرىء كالدين و لا يحرم نقل نذر مطلق وكفارة ووصية مطلقة أي لم يخصها موص بمكان لأن الزكاة مواساة راتبة في المال فكانت لجيرانه بخلاف المذكورات وإن خص الوصية بفقراء مكان تعينوا لها ومن بادية وعليه زكاة فرقها بأقرب بلد منه أو خلا بلد عن مستحق للزكاة يستغرقها فرتها أو ما بقي بأقرب بلد أي مكان منه لأنهم أولى نصا ومؤنة نقل زكاة مع حله أو حرمته عليه و مؤنة دفع زكاة عليه أي على من وجبت عليه ك مؤنة كيل ووزن لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملة وذلك من تمام التوفية ومسافر بالمال الزكوى يفرقها أي زكاته ببلد أكثر إقامته أي رب المال به أي ذلك البلد نصا لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه ويجب على الامام بعث السعاة قرب زمن الوجوب تقبض زكاة المال الظاهر وهو السائمة والزرع والثمر لفعله A وخلفائه ومن الناس من لا يزكى ولا يعلم ما عليه فإهمال ذلك اضاعة للزكاة ويجعل حول الماشية المحرم لأنه أول السنة ويستحب أن يعد عليهم الماشية على الماء أو في أفنيتهم للخبر ويقبل قول صاحبها في عددها بلا يمين وإن وجد ما يحل حوله : فإن عجل ربه زكاته والا وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها وله جعله لرب المال وما قبضه الساعي فرقة في مكانه وما قاربه ويبدأ بأقارب مزك لا تلزمه مؤنتهم فإن فضل شيء حمله وإلا فلا وله بيع سائمة وغيرها من زكاة لحاجة او مصلحة وصرفها في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى أجرة مسكن ويضمن ما أخر قسمته بلا عذر إن تلف لتفريطه ويسن له أي الإمام وسم ما حصل عنده من زكاة أو جزية من إبل وبقر في أفخاذها لحديث أنس [ غدوت إلى النبي A بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة ] متفق عليه و و سم ما حصل من غنم في آذانها لخبر أحمد و ابن ماجه وهو يسم غنما في آذانها ف الوسم على زكاة الله أو زكاة و الوسم على جزية صغار أو جزية لتتميز عن غيرها وخص الفخذ والأذن بالوسم لخفته وقلة ألمه فيهما