يتقلد بالسيف عند الضرورة .
تنبيه : مفهوم قوله ويتقلد بالسيف عند الضرورة .
أنه لا يقلد به عند عدمها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في الفروع و الشرح و الفائق وغيرهم وقطع به كثير منهم .
وعنه يتقلد به لغير ضرورة اختاره ابن الزاغوني .
قال في الفروع : ويتوجه أن المراد في غير مكة لأن حمل السلاح فيها لا يجوز إلا لحاجة نقل الأثرم : لا يتقلد بمكة إلا لخوف وإنما منع منه : لأنه في معنى اللبس عنده وقال المصنف في المغني : والقياس إباحته من غير ضرورة .
لأن ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه .
قال في الفروع : كذا قال فظاهره : أنه يباح عنده في الحرم انتهى .
قلت : الذي يظهر أن المصنف ما أراد ذلك وإنما أراد جواز التقلد به للمحرم من غير ضرورة في الجملة أما المنع من ذلك في مكة : فله موضع غير هذا .
وكذا ابن الزاعوني وكذا الرواية .
فائدة : الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده : لم يلزمه فدية للشك وإن غطى وجهه ورأسه : فدى لأنه إما رجل أو امرأة قدمه في الفروع وقال أبو بكر : يغطي رأسه ويفدي وذكره أحمد عن ابن المبارك ولم يخالفه وجزم به في الرعايتين و الحاويين