عقد الأزرار والهميان .
قوله إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد .
أما الإزار إذا لم يثبت إلا بالعقد : فله أن يعقده بلا نزاع .
وأما الهميان : فله أيضا أن يعقده إذا لم يثبت إلا بالعقد إذا كانت نفقته فيه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي روضة الفقه لبعض الأصحاب ـ ولم يعلم من هو مصنفها ـ : لا يعقد سيور الهميان وقيل : لا بأس احتياطا على النفقة .
قوله وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الهداية وغيرهم .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قلت : منهم القاضي في خلافه و أبو الخطاب و المجد .
وقال الخرقي : لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في الكمين وهو رواية عن أحمد صححها في التلخيص و الترغيب و الخلاصة ورجحه المصنف في المغني و الشارح وغيرهما وجزم به المبهج وقدمه في المستوعب وأطلقهما في الفائق .
وقال في المذهب و مسبوك الذهب : إذا طرح القباء على كتفيه ولم يدخل يديه في الكمين : فليس عليه شيء وجها واحدا وإن أدخل يديه : ففي الفدية وجهان .
قلت : وهو ضعيف ولم أره لغيره ولعله سنها .
وقال في الواضح : إن أدخل إحدى يديه فدى