شم الأدهان الطيبة والأدهان بها .
قوله الخامس : شم الأدهان المطيبة والأدهان بها .
يحرم الأدهان بدهن مطيب وتجب به الفدية على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وذكر في الواضح رواية : لا فدية بذلك .
ويأتي قريبا حكم الأدهان غير المطيبة .
قوله وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه .
إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه فدى ولو كان مطبوخا أو مسته النار بلا نزاع أعلمه وإن كانت رائحته ذهبت وبقي طعمه فالمذهب ـ كما قال المصنف ـ يحرم وعليه الفدية نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع : اختاره الأكثر .
وقيل : لا فدية عليه وهو ظاهر كلام الخرقي .
ويأتي إذا اشترى طيبا وحمله وقلبه ولم يقصد شمه عند قوله وإن جلس عند العطار .
قوله وإن مس من الطيب مالا يعلق بيده فلا فدية عليه .
بلا نزاع كمسك غير مسحوق وقطع كافور وعنبر ونحوه ومفهومه : أنه إذا علق بيده أن عليه الفدية وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب كغالية وماء ورد .
وقيل : أو جهل ذلك كمسك مسحوق قاله في الرعاية .
ويأتي في باب الفدية قبل قوله وإن فرض إحرامه : لو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا : هل تجب عليه الفدية أم لا ؟