لا يعقد عليه منطقة ولا رداء .
قوله ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره .
نص عليه وليس له أن يحكمه بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يزره في عروته ولا يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى .
الثانية : يجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال الإمام أحمد ـ في محرم حزم عمامته على وسطه ـ لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض جزم به في المغني و الشرح وقال الشيخ تقي الدين : يجوز له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما وبرداء لحاجة .
قوله ولا يعقد عليه منطقة .
اعلم أن المنطقة لا تخلو : إما أن تكون فيها نفقته أو لا فإن كان فيها نفقته فحكمها حكم الهيمان على ما يأتي في كلام المصنف وإن لم يكن فيها نفقته فلا يخلو إما أن يلبسها لوجع أو لحاجة أو غيرهما فإن لبسها لوجع أو لحاجة فالصحيح أنه يفدي وكذا لو لبسها لغير حاجة بطريق أولى .
وفي المستوعب و الترغيب رواية : أن المنطقة كالهيمان اختاره الآجري و ابن أبي موسى و ابن حامد وذكر المصنف وغيره : أن الفرق بينهما النفقة وعدمها وإلا فهما سواء قال في الفروع : وهو أظهر