إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهما .
فوائد .
الأولى : الران كالخف فيما تقدم .
الثانية : لو لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل : لم يجز وعليه الفدية على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع و الفائق و المغني و الشرح وقال القاضي و ابن عقيل في مفرداته و المجد و الشيخ تقي الدين : يجوز له لبسه ولا فدية عليه لأنه ليس بخف .
فلبس اللآلكة والجمجم ونحوهما : يجوز على الثاني لا الأول وقال .
المصنف و الشارح : وقياس قول الإمام أحمد في اللالكة والجمجم : عدم لبسهما .
لا مع عدم النعلين .
الثالثة : لو وجد نعلا لا يمكنه لبسها : لبس الخف ولا فدية وقدمه في الفروع واختاره المصنف و الشارح .
قلت : وهو الصواب .
والمنصوص عن الإمام أحمد : أن عليه الفدية بلبس الخف وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قلت : هذا المذهب .
الرابعة : يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من المذهب لإطلاق إباحتها وقدمه في الفروع .
وعنه تجب الفدية في عقب النعل أو قيدها وهو السير المعترض على الزمام وذكره في الإرشاد .
وقال القاضي : مراده العريضين وصححه بعضهم لأنه معتاد فيها .
تنبيه : شمل قوله لبس المخيط ما عمل على قدر العضو وهذا إجماع .
ولو كان درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحو ذلك قال جماعة : بما عمل على قدره وقصد به .
وقال القاضي وغيره : ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس : فعليه الفدية .
فائدتان .
الأولى : لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرا بل الكثير والقليل سواء