لبس المخيط والخفين .
قوله الرابع : لبس المخيط والخفين إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو نعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه .
هذا المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وعليه الأصحاب .
وهو من المفردات .
وعنه إن لم يقطع الخفين إلى دون الكعبين : فعليه الفدية .
قال الخطابي : العجب من الإمام أحمد في هذا ـ يعني في قوله بعدم القطع فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه .
قال الزركشي : قلت : والعجب من الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفة السنة أو خفاؤها وقد قال المروذي : احتجب على أبي عبدالله بقول ابن عمر عن النبي A وقلت : هو زيادة في الخبر فقال : هذا حديث وذاك حديث .
فقد اطلع على السنة وإنما نطر نطرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون وهذا يدل على غايته في الفقه والنظر انتهى .
وفي الانتصار احتمال : يلبس سراويل للعورة فقط .
ويأتي في أول جزاء الصيد : إذا لبس مكرها .
تنبيه : ظاهر قوله ولا يقطعهما .
أنه لا يجوز قطعهما وهو صحيح قال الإمام أحمد : هو إفساد واحتج المصنف و الشارح وغيرهما بالنهي عن إضاعة المال وقدمه في الفروع .
وجوز القطع أبو الخطاب وغيره وقاله القاضي و ابن عقيل وأن فائدة التخصيص : كراهته لغير إحرام .
قال المصنف : والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا عن حالهما من غير قطع