إن حمل على رأسه فشيئا ونحوه .
قوله وإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فلا شيء عليه .
ولو قصد به الستر لم يستثن ابن عقيل إذا حمل على رأسه شيئا وقصد الستر به مما تجب فيه الفدية .
قوله وفي تغطية الوجه روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و التلخيص و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق .
إحداهما : يباح ولا فدية عليه هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله في الفروع .
قلت : منهم القاضي في تعليقه و جامعه و ابن عقيل و المصنف و الشارح و ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعاية : والجواز أصح وصححه في الفصول و التصحيح وتمام أبي الحسين وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز و عقود ابن البنا وغيرهما وهو ظاهر ما جزم به في العمدة و المذهب الأحمد و المنور و المنتخب و تجريد العناية وغيرهم لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس وقدمه في الكافي و ابن رزين في شرحه و إدراك الغاية .
والرواية الثانية : لا يجوز وعليه الفدية بتغطيته نقلها الأكثر عن الإمام أحمد وقدمه في المبهج