الاستظلال بالمحمل .
قوله وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان .
وكذا ما في معناه كالهودج والعمارية والمحفة ونحو ذلك .
واعلم أن كلام المصنف يحتمل : أن يكون في تحريم الاستظلال وفيه روايتان .
إحداهما : يحرم وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور عن أحمد والمختار لأكثر الأصحاب حتى إن القاضي في التعليق وفي غيره و ابن الزاغوني وصاحب العقود و التلخيص وجماعة : لا خلاف عندهم في ذلك .
قال في الفروع : اختاره الأكثر وهو ظاهر ما قدمه .
والرواية الثانية : يكره اختارها المصنف و الشارح وقالا : هي الظاهر عنه .
وجزم به ابن رزين في شرحه وصاحب الوجيز وصححه في تصحيح المحرر .
قال القاضي موفق الدين : هذا المشهور وأطلقهما في الكافي والمذهب الأحمد و المحرر و الفروع و ابن منجا في شرحه و الرعايتين و الحاويين .
وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في الفروع .
ويحتمل أن يكون كلام المصنف في وجوب الفدية بفعل ذلك وهو الظاهر لقوله قبل ذلك فمتى فعل كذا وكذا فعليه الفدية وإن استظل بالمحمل : ففيه روايتان .
فسياقه يدل على ذلك وعليه شرح ابن منجا وفيها روايات .
إحداها : لا تجب الفدية بفعل ذلك واختاره المصنف وصححه في التصحيح وقدمه في الشرح قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر قال في إدراك الغاية و تجريد العناية : ولا يستظل بمحمل في رواية وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب وهذا المذهب على ما اصطلحنا عليه في الخطبة .
والرواية الثانية : تجب عليه الفدية بفعل ذلك قال في الفروع : اختاره الأكثر وجزم به الخرقي وصاحب الإفادات و تذكرة ابن عقيل و عقود ابن البنا و الإيضاح وصححه في الفصول : و المبهج واختاره القاضي في التعليق و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة وأطلقهما في الكافي و الهادي و المذهب الأحمد و المحرر و نهاية ابن رزين .
والرواية الثالثة : إن كثر الاستظلال : وجبت الفدية وإلا فلا وهو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة اختاره القاضي و الزركشي وغيرهما .
وأطلقهن في المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و البلغة و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق .
تنبيه : اختلف الأصحاب في محل الروايتين الأولتين : فعند ابن أبي موسى و المصنف في الكافي و المجد و الشارح و ابن منجا في شرحه : أنهما مبينتان على الروايتين في تحريم الاستظلال وعدمه فإن قلنا يحرم : وجبت الفدية .
وإلا فلا وهي طريقة ابن حمدان .
وعند القاضي وصاحب المبهج و المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و البلغة و الفروع وغيرهم : أنهما مبنيتان على القول بالتحريم في الاستظلال .
إذا لا جواز عندهم إلا أن القاضي يستثنى اليسير فيبيحه ولا يوجب فيه فدية كما تقدم .
فوائد .
إحداها : وكذا الخلاف والحكم إذا استظل بثوب ونحوه نازلا وراكبا .
قاله القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه وفيما لا فدية فيه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن عقيل : إن قصد به الستر فدي مثل أن يقصد بحمل شيء على رأسه الستر .
الثالثة : يجوز تلبيد رأسه بغسل أو صمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب ولا يصيبه شعث