وقت ذبح الهدي .
وأما وقت ذبحه : فجزم في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم : أنه لا يجوز ذبحه قبل وجوبه قال في الفروع : وقال القاضي وأصحابه : .
لا يجوز قبل فجر يوم النحر قال : فظاهره يجوز إذا وجب لقوله ( 2 : 198 ) { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فلو جاوز قبل يوم النحر لجاز الحلق لوجود الغاية قال : وفيه نظر لأنه في المحصر وينبني على عموم المفهوم ولأنه لو جاز لنحره ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ وصار كمن لا هدى معه .
وفيه نظر لأنه كان مفردا أو قارنا وكان له نية أو فعل الأفضل ولمنع التحلل بسوقه انتهى .
وقد جزم في المحرر و النظم و الحاوي و الفائق وغيرهم : أن وقت دم المتعة والقران : وقت ذبح الأضحية على ما يأتي في بابه .
واختار أبو الخطاب في الانتصار : يجوز له نحره باحرام العمرة وأنه أولى من الصوم لأنه بدل وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر .
ونقل أبو طالب : إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق قال في الفروع : وهذا ضعيف قال في الكافي : وإن قدم قبل العشر نحره وإن قدم به في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى استدل بهذه الرواية وقتصر عليه .
الثاني : هذا الحكم مع وجود الهدي لا مع عدمه .
ويأتي في كلام المصنف في أثناء باب الفدية