الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرة .
قوله ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة لأمر النبي A أصحابه بذلك .
اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجمها إلى العمرة : مستحب بشرطه نص عليه الأصحاب قاطبة وعبر القاضي وأصحابه و المجد وغيرهم : بالجواز وأرادوا فرض المسألة مع المخالف قاله في الفروع وهو من مفردات المذهب .
لكن المصنف هنا ذكر الفسخ بعد الطواف والسعي وقطع به الخرقي و المصنف في المغني و الشارح وصاحب الفائق وقدمه الزركشي وقال : هذا ظاهر الأحاديث .
وعن ابن عقيل : الطواف بنية العمرة : هو الفسخ وبه حصل رفض الإحرام لا غير فهذا تحقيق الفسخ وما ينفسخ به .
قال الزركشي : قلت : وهذا جيد والأحاديث لا تأباه انتهى .
وقال في الهداية - وتبعه في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وهو معنى كلام القاضي وغيره - : للقارن والمفرد أن يفسخا نسكهما إلى العمرة بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة ولا ساقا هديا فلم يفصحوا بوقت الفسخ بل ظاهر كلامهم : جواز الفسخ سواء طافا وسعيا أو لا إذا لم يقفا بمعرفة .
قال الزركشي : ولا يغرنك كلام ابن منجا فإنه قال : ظاهر كلام المصنف : أن الطواف والسعي شرط في استحباب الفسخ قال : وليس الأمر كذلك لأن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ : يحتاج إلى طواف وسعى لأجل العمرة ولم يرد مثل ذلك .
قال : ويمكن تأويل كلام المصنف على أن إذا ظرف لأحببنا له أن يفسخ وقت طوافه أي وقت جواز طوافه انتهى كلام ابن منجا ونقل عن كلام الخرقي و المصنف في المغني والشارح وكلام القاضي و أبي الخطاب وغيرهما لا يأبى ذلك .
قال : الزركشي : وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا كما زعم ابن منجا انتهى .
قلت : قال في الكافي : يسن لهما - إذا لم يكن معهما هدى - أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين انتهى .
قال : الزركشي : وقول ابن منجا إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ليس كذلك بل قد يقال : إن ظاهرهما : أن الفسخ إنما هو بعد الطواف ويؤيده حديث جابر فإنه كالنص فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد طوافهم انتهى .
وقال في الفروع : لهما أن يفسخا نيتهما بالحج زاد المصنف : إذا طافا وسعيا فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين .
وقال في الانتصار و عيون المسائل : لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد وقال الشيخ تقي الدين : يجب على من اعتقد عدم مساغه نقله في الفائق .
قوله إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه .
هذا شرط في صحة الفسخ القارن والمفرد حجهما في العمرة على الصحيح من المذهب ويأتي حكاية الخلاف بعد هذا .
ويشترط أيضا : كونه لم يقف بعرفة قاله الأصحاب