يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر .
السادسة : يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من المذهب وجزم به القاضي في الخلاف ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الفروع و الرعايتين و الحاويين وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب وعنه يلزم الدم بالوقوف وذكره المصنف والشارح : اختيار القاضي قال الزركشي ـ ولعله في المجرد ـ وأطلقهما والتي قبلها في الكافي .
ولم يذكر غيرهما وكذا قال في المغني و الشرح .
وقال ابن الزاغوني في الواضح : يجب دم القران بالإحرام قال في الفروع : كذا قال وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع إذا قال في الفروع : ويتوجه أن يبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب : يخرج عنه من تركته .
وقال بعض الأصحاب : فائدة الروايات : إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى يثبت العذر ؟ فيه الروايات .
تنبيهان .
أحدهما : هذا الحكم المتقدم : في لزوم الدم