لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد .
فوائد .
إحداها : لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد ذكره بعض الأصحاب منهم .
المصنف و المجد قاله الزركشي واقتصر عليه في الفروع فلو اعتمر لنفسه .
وحج عن غيره أو فعل ذلك عن اثنين : كان عليه دم المتعة .
وقال في التلخيص في الشرط الثالث : أن يكون النسكان عن شخص واحد .
إما عن نفسه أو عن غيره فإن كان عن شخصين : فلا تمتع لأنه لم يختلف أصحابنا : .
أنه لا بد من الإحرام بالنسك الثاني من الميقات إذا كان عن غير الأول .
و المصنف يخالف صاحب التلخيص في الأصلين اللذين بني عليهما و المجد يوافقه في الأصل الثاني وظاهر كلامه مخالفته في الأول .
الثانية : لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا على الصحيح وقدمه في الفروع وقال : معنى كلام الشيخ ـ يعني به المصنف ـ يعتبر وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس فإن المتعة تصح من المكي كغيره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل الجماعة عن أحمد كالإفراد ونقل المروذي : ليس لأهل مكة متعة .
قال القاضي و المصنف و الشارح وغيرهم : معناه ليس عليهم دم متعة وقال الزركشي قلت : قد يقال : إن هذا من الإمام أحمد بناء على أن العمرة لا تجب عليهم فلا متعة عليهم أي الحج كافيهم لعدم وجوبها عليهم فلا حاجة إليها انتهى .
وذكر ابن عقيل رواية : لا تصح المتعة منهم قال ابن أبي موسى : لا متعة لهم وأطلقهما في الفائق .
الثالثة : لا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يسقط وأطلقهما في الحاويين وقال القاضي : إن قلنا : يلزم القارن للإفساد دمان : سقط دم القران انتهى .
الرابعة : لا يسقط دمهما أيضا بفواته على الصحيح من المذهب وعنه يسقط .
الخامسة : إذا قضى القارن قارنا لزمه دمان لقرانه الأول دم ولقرانه الثاني آخر وفي دم فواته الروايتان المتقدمتان وقال المصنف : يلزمه دمان دم لقرانه ودم لفواته وإذا قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لأنه أفضل جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وجزم غير واحد : أنه يلزمه دم لقرانه الأول وفيه لفواته الروايتان وزاد في الفصول : يلزمه دم ثالث لوجوب القضاء قال في الفروع : كذا قال .
فإذا فرغ من قضى مفردا : أحرم بالعمرة من الأبعد كمن فسد حجه .
وإلا لزمه دم وإذا قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة : أحرم بالحج من الأبعد