شروط وجوب الدم على المتمتع سبعة .
وأما المتمتع : فيجب الدم عليه بسبعة شروط .
أحدهما : ما ذكره المصنف هنا وهو إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهذا شرط في وجوبه إجماعا وفسر المصنف حاضري المسجد الحرام : أنهم أهل مكة ومن كان منهما دون مسافة القصر فظاهره : أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة وهو اختيار بعض الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وصاحب التلخيص وقاله الإمام أحمد وهو ظاهر كلام ابن منجا في شرحه .
وقيل : أول مسافة القصر : من آخر الحرم وهو المذهب وذكره ابن هبيرة قول أحمد وجزم به في الهداية و المستوعب و الرعايتين و الحاويين وقدمه في الفروع .
فوائد .
الأولى : من له منزل قريب دون مسافة القصر ومنزل بعيد فوق مسافة القصر : لم يلزمه دم على الصحيح من المذهب لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام فلم يوجد الشرط وله أن يحرم من القريب واعتبر القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول : إقامته أكثر بنفسه ثم بماله ثم يبنيه ثم الذي أحرم منه .
الثانية : لو دخل آفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه فعليه دم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وحكاه ابن المنذر إجماعا وحكى وجها : لا دم عليه .
الثالثة : لو استوطن آفاقي مكة فهو من حاضري المسجد الحرام .
الرابعة : لو استوطن مكي الشام أو غيرها ثم عاد مقيما متمتعا : لزمه الدم على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في المجرد و الفصول : لا دم عليه كسفر غير مكي ثم عوده .
الشرط الثاني : أن يعتمر في اشهر الحج قال الإمام أحمد : عمرته في الشهر الذي أهل فيه والاعتبار عندنا بالشهر الذي أحرم فيه .
الشرط الثالث : أن يحج من عامة .
الشرط الرابع : أن لا يسافر بين العمرة والحج فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة منهم المصنف والشارح قال في الفروع : ولعل مرادهم : فأحرم - فلا دم عليه نص عليه وجزم به ابن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين وقالا : ولم يحرم به من ميقات أو يسافر سفر قصر وقال في الفصول و المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و المنور : ولا يحرم بالحج من الميقات فإن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ونص عليه أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر وقال ابن عقيل : هو رواية وقال في الترغيب و التلخيص : وإن سافر إليه فأحرم له فوجهان .
ونظير أثر الخلاف في قرن ميقات أهل نجد فإنه اقل ما تقصر فيه الصلاة أما ماعداه : فإن بينهما وبين مكة مسافة قصر على ظاهر ما قاله الزركشي في المواقيت وتقدم قول : أقربها ذات عرق وقال في الفروع : ويتوجه احتمال دم وإن رجع .
الشرط الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج يحل أولا فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا .
الشرط السادس : أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره أبو الفرج و الحلواني وجزم به ابن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع وقال القاضي و ابن عقيل - وجزم به في المستوعب و التلخيص و الرعاية وغيرهم - : إن بقي بينه وبين مكة مسافة قصر فأحرم منه : لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري المسجد الحرام بل دم المجاوزة .
واختار المصنف والشارح وغيرهما : أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات : يلزمه دمان : دم المتعة ودم الإحرام من دون الميقات لأنه لم يقم ولم ينوها به وليس بساكن وردوا ما قاله القاضي .
قال المصنف والشارح : ولو أحرم الآفاتي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامة : فهو متمتع نص عليه وعليه دم قالا : وفي نصه على هذه الصورة : تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق أولى .
الشرط السابع : نية المتمتع : في ابتداء العمرة أو في أثنائها قاله القاضي وأكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقال : ذكره القاضي وتبعه الأكثر .
قلت : جزم به في الهداية و المبهج و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص .
قال في الرعاية الكبرى : وينوي في الأصح وقال في الصغرى و الحاويين : وينوي في الأظهر وقيل : لا تشترط نية التمتع اختاره المصنف و الشارح وقدمه في المحرر و الفائق