على القارن والمتمتع دم نسك .
قوله ويجب على القارن والمتمتع دم نسك .
فالواجب عليهما : دم نسك لا دم جبران .
أما القارن : فيلزمه دم كما قال المصنف وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ونقل بكر بن محمد : عليه الهدى وليس كالمتمتع إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما روى أن عمر قال للصبي اذبح تيسا .
وسأله ابن مشيش : القارن يجب عليه الدم وجوبا ؟ فقال : كيف يجب عليه وجوبا ؟ وإنما شبهوه بالتمتع قال في الفروع : فتتوجه منه رواية : لا يلزمه دم .
فعلى المذهب : يكون الدم دم نسك كما قال المصنف وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المبهج و عيون المسائل : ليس بدم نسك يعينان : بل دم جبران .
فائدة : لا يلزم الدم حاضري المسجد الحرام كما قال المصنف وقاله في الفروع وغيره وقال والقياس : أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به كظاهر مذهب الشافعي وكلامهم يقتضي لزومه لأن اسم القرآن باق بعد السفر بخلاف التمتع انتهى