لو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة الخ .
قوله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة : لم يصح إحرامه بها ولم يصر قارنا .
هذا الصحيح من المذهب بناء على أنه لا يلزم بالإحرام الثاني شيء فيه خلاف وقيل : يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة .
فعلى المذهب : يستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه وعليه برفضها دم ويقضيها .
فائدة : مذهب الإمام أحمد وأكثر الأصحاب : أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء نقله الجماعة في الإمام أحمد .
ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته قال الزركشي : وهو المذهب المختار للأصحاب وعنه على القارن طوافان وسعيان وعنه على القارن عمرة مفردة اختاره أبو بكر و أبو حفص لعدم طوافها .
ويأتي في كلام المصنف في آخر صفة الحج : أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب .
فعلى الرواية الثانية : يقدم القارن فعل العمرة الحج كمتمتع ساق هديا فلو وقف بعرفة قبل الطواف وسعيه لها فقيل : تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج ثم يعتمر قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا تنتقض عمرته فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف للحج ثم سعى وأطلقهما في الفروع .
ويأتي : هل القرآن إحرامان أو إحرام واحد ؟ في آخر كتاب الفدية قبل قوله وكل هدى أو إطعام فهو لمساكين الحرم