الغسل للإحرام والتطيب .
تنبيه : شمل قوله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل .
الحائض والنفساء وهو صحيح بلا نزاع وتقدم ذلك .
فائدة : إذا لم يجد ماء فالصحيح من المذهب ـ ونقله صالح ـ أنه يتيمم .
قال في الفروع في باب الغسل : ويتيمم في الأصح لحاجة .
قال في الرعاية الكبرى : يتيمم في الأشهر وقدمه في الرعاية الصغرى .
وجزم به في المستوعب و الإفادات و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة واختاره القاضي وغيره .
وقيل : لا يستحب له التيمم اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق و تذكرة ابن عبدوس في تذكرته .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في التلخيص و الحاويين و الزركشي .
قوله ويتطيب .
يعني في بدنه وسواء كان له جرم أولا فأما تطيب ثوبه فالصحيح من المذهب : أنه يكره وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري : يحرم .
وقيل : تطيب ثوبه كتطييب بدنه ويحتمله كلام المصنف هنا .
قال الزركشي : وقد شمله كلام كثير من الأصحاب .
ويأتي : هل له استدامة ذلك ؟ وهل تجب الفدية به ؟ في آخر باب الفدية عند قوله وليس له لبس ثوب مطيب