الإزار والرداء والركعتان ونية الإحرام بنسك معين .
فائدتان .
إحداهما : قوله ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين : إزارا ورداءا .
فالرداء : يضعه على كتفيه والإزار في وسطه على الصحيح من المذهب .
وذكر الحلواني في التبصرة : إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى .
الثانية : يجوز إحرامه في ثوب واحد قال في التبصرة : بعضه على عاتقه .
قوله ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما .
الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة إما مكتوبة أو نفل نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط وإذا ركب وإذا سار سواء .
واختار الشيخ تقي الدين : أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته .
وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه .
فائدة : لا يصلي الركعتين في وقت نهى على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه فيه الخلاف الذي في صلاة الاستسقاء في وقت النهى وقد مر ولا يصليهما أيضا من عدم الماء والتراب .
تنبيهات .
الأولى : قوله وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنية .
قال ابن منجا : إن قيل : الإحرام ما هو ؟ فإن قيل : النية قيل : فكيف ينوي النية ؟ ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل وإن قيل : التجرد فالتجرد ليس ركنا في الحج ولا شرطا وفاقا والإحرام قيل : إنه أحدهما .
فالجواب : أن الإحرام النية والتجرد هيئة لها والنية لا تجب لها النية .
وقول المصنف هنا وينوي الإحرام بنسك معين معناه : ينوي بنيته نسكا .
معينا والأشبه : أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا كنية الوضوء انتهى