باب الإحرام .
فائدتان .
إحداهما : الإحرام هو نية النسك وهي كافية على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعليه الأصحاب وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية : أن نية النسك كافية مع التلبية أو سوق الهدى واختاره الشيخ تقي الدين .
الثانية : لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه صرح به المجد وقطع به ابن عقيل وقال بعض الأصحاب في البيع الفاسد : لا يجب المضي فيه فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا ذكره في الفروع و القواعد الأصولية .
وتقدم في أول كتاب المناسك : هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون ؟