هل يحرم قبل الميقات وقبل أشهر الحج ؟ .
تنبيه : ظاهر قوله والاختيار : أن لا يحرم قبل ميقاته .
أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات لكنه لو فعل غير الاختيار فيكون مكروها .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدم في الرعاية الكبرى : الجواز من غير كراهة وأن المستحب : من الميقات وهو ظاهر كلام جماعة فيكون مباحا ونقل صالح : إن قوي على ذلك فلا بأس .
قوله ولا يحرم بالحج قبل أشهره .
يعني أن هذا هو الأختيار فإن فعل فهو محرم لكن يكره ويصح .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
نقل أبو طالب و سندي : يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك .
قال القاضي : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة .
وعنه ينعقد عمرة اختاره الآجري و ابن حامد .
قال الزركشي : ولعلها أظهر وقال : وقد يبني الخلاف على الخلاف في الإحرام فإن قلنا : شرط صح كالوضوء وإن قلنا : ركن لم يصح وقد يقال على القول بالشرطة : لايصح أيضا انتهى .
ونقل عبدالله : يجعله عمرة ذكره القاضي موافقا للأول قال في الفروع : .
ولعله أراد : إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزىء عنها .
وقوله يتحلل بعملها ولا يجزىء عنها ونقله ابن منصور ويكره .
قال القاضي : أراد كراهة تنزيه وذكر ابن شهاب العكبري رواية لا يجوز .
قوله وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
فيكون يوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر هذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
واختار الآجري : آخره ليلة النحر واختار ابن هبيرة : أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وهو مذهب مالك .
فائدة : الصحيح من المذهب أن فائدة الخلاف : تعلق الحنث به وقاله القاضي وهو مذهب الحنفية وجزم به في الفروع وقال : يتوجه أنه جواز الإحرام فيها على خلاف ما سبق وهو مذهب الشافعي وعند مالك : فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها .
وقال المولي من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك فيها .
ونقل في الفائق عن ابن الجوزي أنه قال : فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر ولزوم الدم في إحدى الروايتين .
وتأتي أحكام العمرة في صفة العمرة