لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه .
قوله ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام .
اعلم أنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأراد الحج : فتارة يريد الحج عن غيره وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام .
فإن أراد الحج عن غيره : لم يجز فإن خالف وفعل : انصرف إلى حجة الأسلام على الصحيح من المذهب وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا .
وسواء كان الغير حيا أو ميتا هذا المذهب قاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال القاضي في الروايتين : لم يختلف أصحابنا فيه وقال أبو حفص العكبري : .
يقع عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج عن نفسه .
نقل إسماعيل الشالنجي واختاره أبو بكر .
وعنه يجوز عن غيره ويقع عنه قال القاضي : وهو ظاهر نقل محمد بن ماهان : وفي الانتصار رواية : يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه .
فعلى المذهب : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وقال في الفروع : يتوجه ما قيل : ينوب في نقل عبد وصبي ويحرم .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس ورجح غير واحد المنع