شرط الإسلام في المحرم .
قال : ويتوجه أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها وقال في الرعاية : ويحتمل أن الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة إن قلنا : يلي نكاحها كالمسلم انتهى .
قلت : يشكل هذا على قول الأصحاب : إنهم يمنعون من دخوله الحرم .
لكن لنا هناك قول بالجواز للضرورة أو للحاجة أو مطلقا فيتمشى هذا الاحتمال على بعض هذه الأقوال .
الثانية : نفقة المحرم تجب عليها نص عليه فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها وله .
الثالثة : لو بذلت النفقة له لم يلزم المحرم ـ غير عبدها ـ السفر بها على الصحيح من المذهب وعنه يلزمه .
الرابعة : ما قاله صاحب الفروع : أن ظاهر كلامهم لو أراد أجرة لا تلزمها .
قال : ويتوجه أنها كنفقته كما في التغريب في الزنا وفي قائد الأعمى فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة قال : ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة كقائد الأعمى ولا دليل يخص وجوب النفقة .
الخامسة : إذا أيست المرأة من المحرم وقلنا : يشترط للزوم السعي أو كان ووجد وفرطت بالتأخير حتى عدم : فعنه تجهر رجلا يحج عنها .
قلت : وهو أولى كالمغصوب .
وعنه ما يدل على المنع وأطلقهما المجد في شرحه : وصاحب الفروع .
قال المجد : يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة والجواز على من أيست ظاهرا أو عادة لزياده سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه .
ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم ثم فقد فهي كالمغصوب وقال الآجري و أبو الخطاب في الانتصار : إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها .
ووجب أن يحج عنها غيرها قال في الفروع : وهو محمول على الإياس قال في التبصرة : إن لم تجد محرما فروايتان لتردد النظر في حصول الإياس منه