لو أحرم بنفل من عليه نذر .
وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة فالصحيح من المذهب : أن ذلك لا يجوز ويقع عن حجة الإسلام نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يقع ما نواه وعنه يقع باطلا ولم يذكرها بعضهم هنا منهم القاضي أبو الحسين في فروعه و المصنف في المغني وصاحب التلخيص وغيرهم وحكوها في التي قبلها .
فعلى المذهب : لا يجزىء عن المنذورة مع حجة الإسلام معا على الصحيح من المذهب نص عليه ونقل أبو طالب : تجزىء عنهما وأنه قول أكثر العلماء .
اختاره أبو حفص .
فوائد .
إحداها : لو أحرم بنفل من عليه نذر : ففيه الروايات المتقدمة نقلا ومذهبا .
قال في الفروع : ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك في النذر مسلك الواجب لا النقل .
الثانية : العمرة كالحج فيما تقدم ذكره .
الثالثة : لو أتى بواجب أحدهما : فله فعل نذره ونفله قبل إتيانه بالآخر على الصحيح من المذهب وقيل : لا لوجوبهما على الفور .
الرابعة : لو حج عن نذره أو عن نفله ـ وعليه قضاء حجة فاسدة ـ وقعت عن القضاء دون ما نواه على الصحيح من المذهب قاله في القاعدة الحادية عشر .
الخامسة : النائب كالمنوب عنه فيما تقدم فلو أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام : وقع عنها على الصحيح من المذهب ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة : جاز .
قال ابن عقيل : وهو أفضل من التأخير لوجوبه على الفور قال في الفروع .
كذا قال فيلزمه وجوبه إذا ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر وأيهما أحرم به أولا : فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن النذر قال في الفروع : وظاهر كلامهم ولو لم ينوه وقال في الفصول : يحتمل الاجزاء لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج وينعقد بهما ثم يعين قال : وهو أشبه ويحتمل عكسه لاعتبار تعيينه بخلاف حجة الإسلام