ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيده .
قوله وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده .
بلا نزاع فلو خالف وأحرم من غير إذنه انعقد إحرامه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كالصلاة والصوم وقال ابن عقيل : يتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب قال في الفروع : وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر قال : فيكون هذا المذهب ونصره وسبق مثله في الاعتكاف عن جماعة .
قال : ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية إن أجيز صح وإلا فلا انتهى