كفارته في مال وليه .
قوله وكفارته في مال وليه .
وهو المذهب وإحدى الروايتين وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب واختاره أبو الخطاب وصاحب الحاويين .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : يلزم ذلك الولي في أقوى الروايتين .
وقدمه في المحرر و شرح ابن رزين فقال : وما لزمه من الفدية : فعلى وليه إجماعا ثم حكى الخلاف قال ابن عبدوس في تذكرته : نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي تلزم المحرم به .
والرواية الثانية : تكون في مال الصبي قدمه في الهداية و الهادي و التلخيص و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفائق واختار القاضي في الخلاف وأطلقهما في المستوعب و المغني و الكافي و شرح المجد و النظم و الفروع .
تنبيه : محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي فيما إذا كان يلزم البالغ كفارته مع الخطأ والنسيان قال المجد في شرحه : أو فعله به الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد أو تطبيبه لمرض .
فأما إن فعله الولي لا لعذر : فكفارته عليه كمن حلق رأس محرم بغير إذنه فأما ما لا يلزم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان - كاللبس والطيب في الأشهر وقتل الصيد في رواية والوطء والتقليم على تخريج - فلا كفارة فيه إذا فعله الصبي لأن عمده خطأ .
فائدتان .
إحداهما : حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء .
الثانية : وطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يلزمه قضاؤه وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا .
فعلى المذهب : لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ونص عليه الإمام وقيل : يصح قبل بلوغه وصححه القاضي في خلافه .
وكذا الحكم و المذهب إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو إحصار لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ : لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية فلو خالف وفعل : فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره على ما يأتي آخر الباب ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد قريبا .
قلت : فيعابي بها .
ويأتي حكم حصر الصبي أيضا في باب الفوات والإحصار