نفقة حجة في مال وليه .
قوله ونفقة الحج في مال وليه .
هذا المذهب وهو إحدى الروايتين اختاره القاضي في بعض كتبه .
و أبو الخطاب و أبو الوفاء و المصنف و المجد و الشارح وصاحب الحاويين .
قال في المذهب وهو أصح وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الآدمي وقدمه في المحرر و ابن رزين في شرحه وقال إجماعا .
وعنه في ماله اختاره جماعة منهم القاضي في خلافه قدمه في الهداية و الخلاصة و الهادي و الرعايتين و الحاويين و الفائق و إدراك الغاية و نظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع و الكافي و شرح المجد و المستوعب و النظم .
تنبيه : محل الخلاف : يختص فيما يزيد على نفقة الحضر وبما إذا أنشأ السفر للحج به تمرينا على الطاعة زاد المجد وماله كثير يحمل ذلك وهذا الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وصاحب الفروع و الحاوي وغيرهم وقال في الرعايتين و الفائق وغيرهم : ونفقة الحج وقيل : الزائدة على نفقة حضره وكفارته ودماؤه : تلزمه في ماله انتهى .
وقال المجد : أما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه : فلا نفقة على الولي رواية واحدة بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام انتهى .
وتابعه في الفروع وقال : يؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته