يفعل عنه ما يعجز عنه .
تنبيه : ظاهر قوله ويفعل عنه ما يعجز عن عمله .
أنه لا يفعل مالا يعجز عنه وهو صحيح فيفعل الصغير كل ما يقدر عليه .
كالوقوف والمبيت وسواء أحضره الولي أو غيره وما يعجز عنه يفعله الولي كما قال المصنف لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في الحج .
فإن قلنا بالإجزاء هناك : فكذا هنا وإن قلنا : لا يجزىء هناك وقع عن نفسه هنا إن كان محرما بفرضه وإن كان حلالا لم يعتد به وإن قلنا : يقع الإحرام باطلا .
فكذا الرمي هنا وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصاة : ناوله وإن لم يمكنه : استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فيرمي عنه فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة : فحسن وإن أمكنه أن يطوف فعله .
فإن لم يمكنه طيف به محمولا أو راكبا وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام .
فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي : وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم وسواء كان طاف عن نفسه أو لا وهذا الصحيح من المذهب في ذلك كله .
وذكر القاضي وجها : لا يجزىء عن الصبي كالرمي عن الغير .
فعلى هذا : يقع عن الحامل لأن النية هنا شرط فهي كجزء منه شرعا .
وقيل : يقع هنا عن نفسه كما لو نوى الحج عن نفسه وعن غيره والمحمول المعذور وجدت النية منه وهو أهل ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين لكون الطواف لا يقع عن غير معين