إن باشر فيما دون الفرج .
قوله وإن باشر دون الفرج فأنزل : فسد اعتكافه وإلا فلا .
بلا نزاع فيهما ثم رأيت الزركشي حكى عن ابن عبدوس المتقدم احتمالا بعدم الفساد مع الإنزال ومتى فسد خرج في إلحاقه بالوطء في وجوب الكفارة وجهان ذكره ابن عقيل .
وقال المجد : ويتخرج وجه ثالث : يجب بالإنزال بالوطء دون الفرج ولا يجب بالإنزال باللمس والقبلة وقال : مباشرة الناس كالعامد على إطلاق أصحابنا واختار هنا لا يبطله كالصوم انتهى .
قلت : الأولى وجوب الكفارة إذا أنزل بالمباشرة فيما دون الفرج إذا قلنا بوجوبها بالوطء في الفرج .
فوائد .
الأولى : لا تحرم المباشرة فيما دون الفرج بلا شهوة على الصحيح من المذهب وذكر القاضي احتمالا بالتحريم وما هو ببعيد .
وتحرم المباشرة بشهوة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا تحرم وجزم به في الرعاية .
الثالثة : لو سكر في اعتكافه فسد ولو كان ليلا ولو شرب ولم يسكر أو أتى كبيرة فقال المجد : ظاهر كلام القاضي : لا يفسد واقتصر هو وصاحب الفروع عليه .
الثالثة : لو ارتد في اعتكافه بطل بلا نزاع