إن فعله في معين فعليه كفارة .
قوله وإن فعله في معين فعليه كفارة .
يعني إذا خرج لماله منه بد وفي الاستئناف وجهان .
واعلم أنه إذا خرج في المعين فتارة يكون نذره متتابعا معينا وتارة يكون معينا ولم يقيده بالتتابع فإن كان معينا ولم يقيده بالتتابع ـ كنذره اعتكاف شهر شعبان وخرج لما له منه بد ـ : فعليه كفارة يمين رواية واحدة وفي الاستئناف وجهان وأطلقهما في الفروع و المجد في شرحه و الشارح وشرح ابن منجا و المستوعب و الرعايتين و الحاويين .
أحدهما : يستأنف لتضمن نذره التتابع قال المجد : وهذا أصح في المذهب وهو قياس الخرقي وصححه في التصحيح وقدمه في الهداية و الخلاصة والوجه الثاني : يبني لأن التتابع حصل ضرورة التعيين فسقط وسقط بفواته فصار كقضاء رمضان ويقضي ما فاته .
وأصل هذين الوجهين : من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين .
وإن كان متتابعا معينا ـ كنذر شعبان متتابعا ـ استأنف إذا خرج وكفر كفارة يمين قولا واحدا .
قوله وإن وطىء المعتكف في الفرج : فسد اعتكافه .
إن وطىء عامدا فسد اعتكافه إجماعا وإن كان ناسيا فظاهر كلام المصنف فساد اعتكافه أيضا وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وخرج المجد من الصوم عدم البطلان وقال : الصحيح عندي أنه يبني .
قوله ولا كفارة عليه إلا لترك نذره .
اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف مطلقا نقله أبو داود وهو ظاهر نقل ابن ابراهيم قال المصنف الشارح .
وصاحب الفروع : هذا ظاهر المذهب قال في الكافي و ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال في الفائق : ولا كفارة عليه للوطء في أصح الروايتين قال المجد في شرحه : وهو الصحيح واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
واختار القاضي وأصحابه وجوب الكفارة إن كان نذرا كرمضان والحج .
وهو من المفردات قال في المستوعب : هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
تنبيهات .
الأول : قوله إلا لترك نذره يعني تجب الكفارة لترك النذر لا الوطء مثل أن يطأ في وقت عين اعتكافه بالنذر .
الثاني : خص جماعة من الأصحاب وجوب الكفارة بالوطء بالاعتكاف المنذور لا غير منهم القاضي و أبو الخطاب وغيرهما واختاره المجد وغيره .
وقال ابن عقيل في الفصول : يجب في التطوع في أصح الروايتين قال المجد في شرحه : لا وجه له قال : ولم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن أحمد وهي في المستوعب فهذه ثلاث روايات .
الثالث : حيث أوجبنا عليه الكفارة بالوطء فقال أبو بكر في التنبيه : عليه كفارة يمين وحكى ذلك رواية عن أحمد واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الكبرى و الزركشي و الخلاصة .
قال في الفروع : ومراد أبي بكر : ما اختاره صاحب المغني و المحرر و المستوعب وغيرهم : أنه أفسد المنذور بالوطء وهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق وهذا معنى كلام القاضي في الجامع الصغير .
وذكر بعض الأصحاب أنه : قال إن هذا الخلاف في نذر وقيل : معين وقدمه في الرعايتين و الحاويين وجزم به في الإفادات و تجريد العناية و المنور فلهذا قيل : يجب الكفارتان كفارة الظهار وكفارة اليمين وحكى القول بذلك في الحاوي وغيره .
وقال القاضي في الخلاف : عليه بالوطء كفارة الظهار وقدمه في النظم و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاويين واختار في الكبرى وجوبها ككفارة رمضان قال أبو الخطاب في الهداية : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وتأولها المجد وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الشرح و المذهب الأحمد وهما روايتان عند الشيرازي