النفير المتعين والشهادة الواجبة .
قوله والنفير المتعين .
بلا نزاع وكذا إذا تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه .
قوله والشهادة الواجبة .
يجوز الخروج للشهادة المتعينة عليه فيلزمه الخروج ولا يبطل اعتكافه ولو لم يتعين عليه التحمل ولو كان سببه اختياريا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار في الرعايتين : إن كان تعين عليه تحمل الشهادة وأداؤها : خرج إليها وإلا فلا