الطهارة والجمعة .
فائدة : يحرم بوله في المسجد في إناء وكذا فصد وحجامة وذكر ابن عقيل احتمالا : لا يجوز في إناء كالمستحاضة مع أمن تلويثه وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد قال ابن تميم : يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول نص عليه قال ابن عقيل في الفصول في الإجارة - في التمسح بحائطه - مراده الحظر فإذا بال خارجا وجسده فيه لا ذكره : كره وعنه يحرم وقيل : فيه الوجهان .
وتقدم بعض ذلك في آخر باب الوضوء .
قوله والطهارة .
يجوز له الخروج للوضوء عن حدث نص عليه وإن قلنا : لا يكره فعله فيه بلا ضرورة ويخرج لغسل الجنابة وكذا لغسل الجمعة إن وجبت وإلا لم يجز ولا يجوز الخروج لتجديد الوضوء .
فوائد .
يجوز له أيضا الخروج لقيء بغتة وغسل متنجس لحاجته وله المشي على عادته وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منة كسقاية لا يحتشم مثله عنها ولا نقص عليه ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به .
ويجوز الخروج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به نص عليه .
ولا يجوز الخروج لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف و المجد وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقال القاضي : يتوجه الجواز واختار أبو حكيم وحمل كلام أبي الخطاب عليه وقال ابن حامد : إن خرج لما لا بد منه إلى منزله جاز له أن يأكل فيه يسيرا كلقمة أو لقمتين لا كل أكله .
قوله والجمعة .
يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه وكذا إن لم تكن واجبة عليه واشتراط خروجه إليها فأما إن كانت غير واجبة عليه ولم يشترط الخروج إليها : فإنه لا يجوز له الخروج إليها فإن خرج بطل اعتكافه .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا يخرج إلى الجمعة فله التبكير إليها نص عليه وله إطالة المقام بعدها ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف لكن المستحب عكس ذلك ذكره القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية أبي داود وقدمه في الفروع .
وقال المصنف : ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره وفي شرح المجد احتمال : أن تبكيره أفضل وأنه ظاهر كلام أبي الخطاب في باب الجمعة لأنه لم يستثن المعتكف .
وقال ابن عقيل في الفصول : يحتمل أن يضيق الوقت وأنه إن تنقل فلا يزيد على أربع .
ونقل أبو داود في التبكير : أجود وأنه يركع بعدها عادته .
الثانية : لا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجمعة قدمه في الفروع وقال : وظاهر ما سبق يلزمه كقضاء الحاجة قال بعض الأصحاب : الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق لا سيما في النذر .
والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة عبادة وغيرها