الخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس .
فائدة قوله والخوف من فتنة .
يجوز الخروج إن وقعت فتنة وخاف منها إن أقام في المسجد على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه ولا يبطل اعتكافه بذلك .
قوله أو مرض .
اعلم أن المرض إذا كان يتعذر معه القيام فيه أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة : يجوز له الخروج وإن كان المرض خفيفا - كالصداع والحمى الخفيفة - لم يجز له الخروج إلا أن يباح له الفطر فيفطر فإنه يخرج إن قلنا باشتراط الصوم وإلا فلا .
قوله والحيض والنفاس .
تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة فإذا طهرت رجعت إلى المسجد وإن كان له رحبة يمكن ضرب خبائها فيها بلا ضرر : فعلت ذلك فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ذكره الخرقي و ابن أبي موسى ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد وقدمه في الفروع واقتصر عليه في المغني و الشرح وغيرهما ونقل محمد بن الحكم : تذهب إلى بيتها فإذا طهرت بنت على اعتكافها وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قلت : الظاهر أن محل الخلاف : إذا قلنا أن رحبة المسجد ليست منه وهو واضح .
فعلى الأول : إقامتها في الرحبة على سبيل الاستحباب على الصحيح من المذهب اختار المصنف و المجد وغيرهما وجزم به المستوعب و الرعاية وغيرهما واختار في الرعاية : أنه يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة .
وحكى صاحب التلخيص قولا بوجوب الكفارة عليها .
وهذا الحكم إذا لم تخف تلويثه فأما إن خافت تلويثه : فأين شاءت وكذا بشرط الأمن على نفسها قال الزركشي : ولهذا قال بعضهم : هذا مع سلامة الزمان .
قوله - بعد ذكر ما يجوز الخروج له - ونحو ذلك .
فنحو ذلك : إذا تبين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق كما تقدم وكذا إذا أكرهه السلطان أو غيره على الخروج وكذا لو خاف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر : بطل اعتكافه وإلا لم يبطل لأنه خروج واجب .
فائدة : لو خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم ذكره القاضي في المجرد وقدمه في الفروع و الرعاية و القواعد الأصولية .
وذكر القاضي في الخلاف و ابن عقيل في الفصول : يبطل لمنافاته الاعتكاف كالجماع وذكر المجد أحد الوجهين : لا ينقطع التتابع ويبني كمرض وحيض واختاره وذكره قياس المذهب وجزم أيضا : أنه لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم وجهين قال في القواعد الأصولية : لا يبطل اعتكافه إذا أكره على الخروج ولو خرج بنفسه