من نذر اعتكاف شهر بعينه إن نذر شهرا مطلقا .
قوله ومن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه أو يدخل قبل فجر أول ليلة من أوله قال الزركشي : ولعله بناء على اشتراط الصوم له .
فائدتان .
إحداهما : كذا الحكم و الخلاف و المذهب إذا نذر عشرا معينا .
وعنه رواية ثالثة : جواز دخوله بعد صلاة الفجر .
الثانية : لو أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعا : دخل قبل ليلته الأولى نص عليه .
وعنه بعد صلاة فجر أول يوم منه .
وتقدم إذا نذر اعتكافا في رمضان وفاته .
ولو نذر أن يعتكف العشر لزمه ما يتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى نص عليه وفيهما في لياليه المتخللة تخريج ابن عقيل وقول أبي الحكم الآتيان قريبا .
قوله وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال القاضي : يلزمه التتابع وجها واحدا كمن حلف لا يكلم زيدا شهرا وكمدة الإيلاء والعنة وبهذا فارق لو نذر صيام شهر .
وعنه لا يلزمه تتابعه اختاره الآجري وصححه ابن شهاب وغيره .
إحداهما : يلزمه أن يدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة منه على الصحيح من المذهب كما تقدم في نظيرتها .
وعنه أو وقت صلاة المغرب وذكره ابن أبي موسى .
وعنه أو قبل الفجر الثاني من أول يوم فيه .
الثانية : يكفيه شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثين يوما بلياليها قال المجد على رواية أنه لا يجب التتابع : يجوز إفراد الليالي عن الأيام إذا لم نعتبر الصوم .
وإن اعتبرناه لم يجب ووجب اعتكاف كل يوم مع ليلته المتقدمه عليه .
وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين وإن لم نعتبر الصوم وإن اعتبرناه فثلاثين ليلة صحاحا بأيامها الكاملة .
فيتم اعتكافه بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصورة الأولى أو الثاني والثلاثين في الثانية لئلا يعتكف بعض يوم أو بعض ليلة دون يومها الذي يليها