إن نذر أياما معدودة .
قوله وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها .
وكذا لو نذر ليالي معدودة وهذا المذهب فيهما وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره واختاره أبو الخطاب وغيره .
وقال القاضي : يلزمه التتابع .
قلت : لو قيل يلزمه التتابع في نذره الثلاثين يوما : لكان له وجه لأنه بمنزلة من نذر اعتكاف شهر ثم وجدت ابن رزين في نهايته ذكره وجها .
وقدمه ناظمها .
تنبيه : مراد المصنف بقوله فله تفريقها .
إذا لم ينو التتابع فأما إذا نوى التتابع : فإنه يلزمه قاله الأصحاب .
فوائد .
منها : إذا تابع فإنه يلزمه ما يتخللها من ليل أو نهار على الصحيح من المذهب وقيل : لا يلزمه .
ومنها : يدخل معتكفه ـ فيما إذا نذر أياما ـ قبل الفجر الثاني على الصحيح من المذهب وعنه أو بعد صلاته .
ومنها : لو نذر أن يعتكف يوما معينا أو مطلقا : دخل معتكفه قبل فجر الثاني على الصحيح من المذهب وخرج بعد غروب شمسه وحكى ابن أبي موسى رواية يدخل وقت صلاة الفجر .
ومنها : لو نذر شهرا متفرقا جاز له تتابعه