لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد .
تنبيهان .
الأول : ظاهر كلام المصنف هنا : أنه سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد قريب أو بعيد عتيق أو جديد امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع أولا وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب - ومفهوم كلام المصنف في المغني : إذا كان المسجد بعيدا يحتاج إلى شد رجل يلزمه فيه وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار فإنه قال : القياس لزومه تركناه لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ لا تشد الرحال ] - الحديث وذكره أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة وذكر المجد في شرحه : أن القاضي ذكر وجها يتعين المسجد العتيق في نذر الصلاة قال المجد : ونذر الاعتكاف مثله .
وأطلق الشيخ تقي الدين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية - كقدم وكثرة جمع - وجهين واختار في موضع آخر : يتعين .
وقال القاضي و ابن عقيل : الاعتكاف والصلاة : لا يختصان بمكان بخلاف الصوم قال في الفروع : كذا قالا .
فعلى المذهب : له أن يعتكف ويصلي في غير المسجد الذي عينه والصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه كما جزم به المصنف هنا وهو أحد الوجهين ولم يذكر عدم الكفارة في نسخة قرئت على المصنف وكذا في نسخ كثيرة .
وقيل : عليه كفارة قال في الرعايتين : وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل وجزم بالكفارة في تذكرة ابن عبدوس وأطلقهما في الفروع و الفائق و الحاويين و المحرر ذكره في باب النذر .
الثاني : قال في الفروع : وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب انتهى فمحل الخلاف : إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب .
الثالث : جعل المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرهما في غير المساجد الثلاثة على حد سواء وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو متجه انتهى .
الرابع : قوله فله فعله في غيره يعني : من المساجد وهذا الصحيح من المذهب قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو متجه انتهى .
فائدة : لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره فإن كان يحتاج إلى شد رحل : خير بين ذهابه وعدمه عند القاضي وغيره وجزم بعض الأصحاب بإباحته واختار المصنف و الشارح : الإباحة في السفر القصير ولم يجوزه ابن عقيل و الشيخ تقي الدين وقال في التلخيص : لا يترخص قال في الفروع ولعل مراده يكره وذكر ابن منجا في شرح المقنع : يكره إلى القبور والمشاهد قال في الفروع : وهي المسألة بعينها .
وحكى الشيخ تقي الدين وجها : يجب السفر المنذور إلى المشاهد .
قال في الفروع : ومراده - والله أعلم - اختيار صاحب الرعاية .
وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل خير - على الصحيح من المذهب - بين الذهاب وغيره ذكره القاضي و ابن عقيل وقدمه في الفروع .
وقال في الواضح : الأفضل الوفاء قال في الفروع : وهذا أظهر