الأفضل في جامع يجمع فيه من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعله في غيره .
قوله والأفضل : الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله .
ولا يلزم فيه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في الانتصار وجها بلزوم الاعتكاف فيه فإن اعتكف في غيره بطل لخروجه إليها .
فائدة : يجوز لمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع الذي يتخلله الجمعة لكن يبطل بخروجه إليها إلا أن يشترط كعيادة المريض .
قوله ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره .
هذا المذهب إلا ما استثناه المصنف وعليه الأصحاب وقال في الفائق : قال أبو الخطاب : القياس وجوبه انتهى وجزم به في تذكرة ابن عبدوس وقال في الفروع : ويتوجه إلا مسجد قباء إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فيه لا يفعله في غيره