منارة المسجد .
الثانية : المنارة التي للمسجد إن كانت فيه ـ أو بابها فيه ـ فهي من المسجد .
بدليل منع جنب وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد قال في الفروع : والمراد ـ والله أعلم ـ وهي قريبة منه كما جزم به بعضهم ـ فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان .
وقيل : لا يبطل اختاره ابن البنا و المجد قال القاضي : لأنها بنيت له فكأنها فيه وقال أبو الخطاب : لأنها كالمتصلة به وقال المجد : لأنها بنيت المسجد لمصلحة الأذان وكانت منه فيما بنيت له ولا يلزمه ثبوت بقية أحكام المسجد لأنها لم تبن له وأطلقهما في المحرر .
الثالثة : ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه .
الرابعة : لما ذكر في الآداب : الثواب الحاصل بالصلاة في مسجدي مكة والمدينة قال : وهذه المضاعفة تختص المسجد على ظاهر الخبر وظاهر قول العلماء من أصحابنا وغيرهم قال ابن عقيل : الأحكام المتعلقة بمسجد النبي A لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله E [ في مسجدي هذا ] واختار الشيخ تقي الدين : أن حكم الزائد حكم المزيد عليه .
قلت : وهو الصواب