الاعتكاف في المسجد يجمع فيه إلا المرأة هل رحبة المسجد منه ؟ .
قوله ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه .
اعلم أن المعتكف لا يخلو : إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهو ممن تلزمه الصلاة أولا فإن لم يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة : فهذا يصح اعتكافه في كل مسجد سواء جمع فيه أولا وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة لم تصح إلا في مسجد يجمع فيه ـ أي يصلى فيه الجماعة ـ على الصحيح من المذهب في الصورتين وعليه جماهير الأصحاب وهذا مبني على وجوب صلاة الجماعة أو شرطيتها أما إن قلنا : إنها سنة فيصح في أي مسجد كان قاله الأصحاب واستراط المسجد الذي يجمع فيه من مفردات المذهب وقال أبو الخطاب في الانتصار : لا يصح الاعتكاف من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة قال المجد : وهو ظاهر رواية ابن منصور وظاهر قول الخرقي .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قوله إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ومسجد بينها ليس مسجدا لا حقيقة ولا حكما قال في الفروع : وقال في الانتصار : لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة وهو ظاهر رواية ابن منصور و الخرقي كما تقدم ذلك في الرجل .
فوائد .
إحداها : رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين .
وهو ظاهر كلام الخرقي و الحاويين و الرعايتين في موضع وقدمه المجد في شرحه .
ونص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .
قال الحارثي في إحياء الموات : اختاره الخرقي وصاحب المحرر وهو من المفردات .
وعنه أنها منه جزم به بعض الأصحاب منهم القاضي في موضع من كلامه .
وجزم به في الحاويين و الرعاية الصغرى في موضع فقالا : ورحبة المسجد كهو .
وأطلقهما في الفروع و الفائق و الزركشي وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه فقال : إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا .
قال المجد : ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصل فيه وقال : ليس هو بمنزلة المسجد هذا المسجد : هو الذي عليه حائط وباب وقدم هذا الجمع في المستوعب وقال : ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين والصحيح : أنها رواية واحدة على اختلاف الحالين وقدمه أيضا الرعاية الكبرى في موضع و الآداب الكبرى