اعتكاف المكاتب وحجه .
قوله وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده .
هذا المذهب مطلقا ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح الوجيز و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية الصغرى و غيرهما وقال جماعة من الأصحاب : له أن يعتكف بغير إذن سيده ما لم يحل نجم جزم به في المحرر و الرعاية الكبرى .
قوله ويحج بغير إذن سيده .
يعني للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده وهذا المذهب أيضا مطلقا .
نص عليه قدمه في الفروع و الرعاية الصغرى و الشرح و شرح ابن منجا وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب وإنما له دين في ذمته فهو كالحر المدين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا قال في المحرر و الرعاية الكبرى و النظم و المنور و تجريد العناية وغيرهم هنا ما لم يحل نجم انتهوا وقدمه في الفروع في باب الكتابة ولا يمنع من إنفاقه هنا .
وقال المصنف : يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم .
نقل الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه وحمله القاضي و ابن عقيل و المصنف على إذنه له ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا فائدة : يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده وأطلقه كثير من الأصحاب وقالوا : نص عليه أحمد قال في الفروع : ولعل المراد ما لم يحل نجم .
وصرح به بعضهم وعنه المنع مطلقا