هل للزوج والسيد تحليلهما من الاعتكاف ؟ .
قوله وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا وإلا فلا .
إذا أذن لهما فتارة يكون واجبا وتارة يكون تطوعا فإن كان تطوعا فلهما تحليلهما بلا نزاع وإن كان واجبا فتارة يكون نذرا معينا وتارة يكون مطلقا فإن كان معينا : لم يكن تحليلهما بلا نزاع وإن كان مطلقا : فظاهر كلام المصنف هنا وغيره من الأصحاب : أنهما ليس لهما تحليلهما قال في الفروع : وظاهر كلامهم المنع كغيره واختار المجد في شرحه النذر المطلق الذي يحوز تفريقه - كنذر عشرة أيام قال فيها : إن شئت متفرقة أو متتابعة - إذا أذن لهما في ذلك : ويجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم لجواز الخروج منه إذن كالتطوع قال : ولا أعرف فيه نصا لأصحابنا لكن تعليلهم يدل على ما ذكرت قال في الفروع : وهذا متوجه وقال في الرعاية : لهما تحليلهما في غير نذر وقيل : في غير وقت معين .
فائدتان .
إحداهما : لو أذنا لهما ثم رجعا قبل الشروع جاز إجماعا .
الثانية : حكم أم الوالد والمدبر والمعلق عتقه بصفة : حكم العبد فيما تقدم