اعتكاف العبد والمرأة .
قوله ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها ولا للعبد بغير إذن سيده بلا نزاع وإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وخرج المجد في شرحه : أنهما لا يمنعان من الاعتكاف المنذور كرواية في المرأة في صوم وحج مندوبين ذكرها القاضي في المجرد و التعليق ونصرها في غير موضع .
والعبد يصوم النذر قال المجد : ويتخرج وجه ثالث : منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذور قال المصنف و الشارح : ويحتمل أن لهما تحليلهما إذا أذنا لهما في النذر وهو غير معين قبل النكاح والملك كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهما قال في الفروع : ويتوجه إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور .
فعلى المذهب : إن لم يحللاهما صح وأجزأ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه المجد في شرحه و الفروع .
وقال جماعة من الأصحاب - منهم ابن البنا - : يقع باطلا لتحريمه كالصلاة في مغصوب : ذكره المجد في شرحه وجزم به في المستوعب و الرعاية وذكره نص أحمد في العبد