لو نذر اعتكاف رمضان ففاته .
الثانية : لو نذر أن يعتكف رمضان ففاته : لزمه شهر غيره بلا نزاع لكن هل يلزمه صوم ؟ قدم في الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم : أنه لا يلزمه لأنه لم يلتزمه .
وقيل : يلزمه قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ثم قال : وقيل : إن شرطناه فيه لزمه وإلا فلا وهذا هو الذي في المستوعب وقاله المجد في شرحه وأطلق اللزوم وعدمه في الفروع .
وأما إذا شرط فيه الصوم : فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه رمضان آخر قدمه في الفروع وذكر القاضي وجها : لا يجزئه وأطلق بعضهم وجهين .
ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق : أنه يجزئه صوم رمضان وغيره قال في الفروع : هذا خلاف نص أحمد C تعالى ومتناقض لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم فهو أولى وذكره المجد قال في الفروع : والقول به في المطلق متعين .
الثالثة : لو نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ففاته فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز قضاؤه خارج رمضان ذكر القاضي وقدمه في الفروع و المجد في شرحه وقال ابن أبي موسى : يلزمه قضاء العشر الأخير من رمضان في العام المقبل وهو ظاهر رواية حنبل و ابن منصور ولأنها مشتملة على ليلة القدر قال في الفروع : ولعله أظهر .
قلت وهو الصواب .
قال في الرعاية : هذا الأشهر وجزم به في الفائق قال في الفروع : ويتوجه من تعيين العشر : تعيين رمضان في التي قبلها .
قلت : وهو الصواب لاشتماله على ليلة لا توجد في غيره وهي ليلة القدر .
الرابعة : لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا : لزماه معا فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه : لم يجزه وذكر المجد عن بعض الأصحاب يلزمه الجميع لا الجمع فله فعل كل منهما منفردا .
وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان في التي قبلها قاله المجد وتبعه في الفروع وقال في التلخيص : ولو نذر أن يصوم معتكفا أو يصلي معتكفا : لم يلزمه الجميع لأن الصوم من شعار الاعتكاف وليس الاعتكاف من شعار الصوم والصلاة .
وقال في الرعاية الكبرى : ولو نذر أن يصوم أو يصلي معتكفا : صحا بدونه ولزماه دون الاعتكاف وقيل : يلزمه الاعتكاف مع الصوم فقط انتهى .
وإن نذر أن يعتكف مصليا : فالوجهان وفيه وجه ثالث : لا يلزمه الجمع هنا لتباعد ما بين العبادتين .
ولو نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها : لزمه الجمع فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزه ذكره في الانتصار واقتصر عليه في الفروع