كتاب الاعتكاف ما هو الاعتكاف ؟ وهو سنة إلا إذا نذره يصح بغير صوم .
تنبيه : قوله وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى .
يعنى على صفة مخصوصة من مسلم طاهر مما يوجب غسلا .
فائدة : قوله وهو سنة إلا أن ينذره فيجب .
بلا نزاع وإن علقه أو قيده بشرط فله شرطه وآكده عشر رمضان الأخير ولم يفرق الأصحاب بين البعيد وغيره وهو المذهب .
ونقله أبو طالب : لا يعتكف بالثغر لئلا يشغله عن الثغر .
ولا يصح بالنية ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز وإن نوى الخروج منه فقيل يبطل .
قلت : وهو الصواب إلحاقا له بالصلاة والصيام .
وقيل : لا لتعلقه بمكان كالحج وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع ولا يصح من كافر ومجنون وطفل .
ولا يبطل بإغماء جزم به في الرعاية وغيرهما واقتصر عليه في الفروع .
قوله ويصح بغير صوم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح قدمه في نظم نهاية ابن رزين .
فعلى المذهب : أقله - إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا - ما يسمى به معتكفا لابثا .
قال في الفروع : وظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الأصحاب : أقله ساعة لا لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره .
وعلى المذهب أيضا : يصح الاعتكاف في أيام النهى التي لا يصح صومها .
وعليه أيضا : لو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه .
وعلى الثانية : لا يصح في ليلة مفردة كما قال المصنف .
ويحتمل قوله ولا بعض يوم أن مراده إذا كان غير صائم فأما إن صائما فيصح في بعض يوم وهو أحد الوجهين .
قال في الفروع : جزم بهذا غير واحد .
قلت منهم صاحب الإفادات و الرعايتين و الحاويين و المحرر واختاره في الفائق .
ويحتمل أن يكون على إطلاقه فلا يصح الاعتكاف بعض يوم ولو كان صائما وهو الوجه الثاني اختاره أبو الخطاب وقدمه في المغني و الشرح و الفائق وكلامه في الهداية و المستوعب ككلام المصنف هنا .
قال المجد في شرحه : اشتراط كونه لا يصح أقل من يوم - إذا اشترطنا الصوم - اختيار أبي الخطاب وأطلقهما المجد في شرحه و الفروع وجزم به في المستوعب و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وعلى الرواية الثانية : إذا نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم قال في الفروع ومرادهم : إذا لم يكن صائما انتهى .
قلت : قال في الفائق : ولو شرط الناذر صوما فيوم على الروايتين ثم قال : قلت : بل مسماه من صائم انتهى .
وعلى الرواية الثانية أيضا : لا يصح الاعتكاف في أيام النهى التي لا يصح صومها واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا .
فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع فإن قلنا : يجوز الاعتكاف فيه فالأولى : أن يثبت مكانه ويجوز خروجه لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه وإن قلنا : لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله وعليه حرمة العكوف ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه .
فوائد .
الأولى : على القول باشتراط الصوم : لا يشترط أن يكون الصوم له ما لم ينذره بل يصح في الجملة سواء كان فرض رمضان أو كفارة أو نذرا أو تطوعا