إن أخره لغير عذر فمات .
تنبيه : ظاهر قوله وإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين .
أنه لا يصام عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار في جواب من قال : العبادة لا تدخلها النيابة فقال : لا نسلم بل النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت .
وقال أيضا فيه : فأما سائر العبادات فلنا رواية : أن الوارث ينوب عنه في جميعها في الصوم والصلاة انتهى .
ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته فقال : لو قيل به لم أبعد .
وقال في الفائق : ولو أخره لا لعذر فتوفى قبل رمضان آخر : أطعم عنه لكل يوم مسكين والمختار الصيام عنه انتهى .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : وصح قضاء نذر - قلت : وفرض - عن ميت مطلقا كاعتكاف انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين : إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت - وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال