إن مات بعد إدراكه رمضانا آخر .
قوله وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان ؟ على وجهين .
وحكاها في الفائق روايتين وأطلقهما قال الزركشي : فوجهان وقيل : روايتان .
أحدهما : يطعم عنه لكل يوم مسكين فقط وهو المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز و المستوعب ومال إليه المجد في شرحه وقدمه في الفروع و المغني و الشرح و الكافي .
قال الزركشي : وهو ظاهر إطلاق الخرقي و القاضي و الشيرازي وغيرهم .
والوجه الثاني : يطعم عنه لكل يوم مسكينان لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الإفادات و المنور وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
واختار الشيخ تقي الدين : لا يقضي من أفطر متعمدا بلا عذر وكذلك الصلاة وقال : لا تصح عنه وقال : ليس في الأدلة ما يخالف هذا وهو من مفردات المذهب .
فائدتان .
إحداهما : الإطعام يكون من رأس المال أوصى به أو لم يوص .
الثانية : لا يجزئ صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به نص عليه وإن كان موته بعد قدرته عليه - وقلنا : الاعتبار بحالة الوجوب - أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين ذكره القاضي .
ولو مات وعليه صوم شهر كفارة : أطعم عنه أيضا نص عليه