إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوه .
قوله وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وذكر الحلواني رواية : لا كفارة عليه وخرجه ابن عقيل من : أن الشهر عبادة واحدة وذكره ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو جامع ثم جامع قبل التكفير : أنه لا يلزمه كفارة واحدة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف : بغير خلاف انتهى وعنه عليه كفارتان .
فعلى المذهب : تعدد الواجب وتداخل موجبه ذكره صاحب الفصول و المحرر وغيرهما .
وعلى الثاني : لم يجب بغير الوطء الأول شيء .
قوله وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع .
يعني عليه الكفارة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص الإمام أحمد ـ في مسافر قدم مفطرا ثم جامع ـ لا كفارة عليه .
فاختار المجد : حمل هذه الرواية على ظاهرها وهو وجه ذكره ابن الجوزي في المذهب وذكر القاضي في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه .
وحمل القاضي و أبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك .
فائدة : لو أكل ثم جامع ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع .
قوله ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر : لم تسقط عنه .
وكذا لو حاضت أو نفست وهذا المذهب في ذلك كله ونص عليه في المرض وعليه الأصحاب .
وذكر أبو الخطاب في الانتصار وجها : تسقط الكفارة بحدوث حيضة ونفاس لمنعهما الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريان الصحة .
فائدة : ـ وإن كانت كالأجنبية ـ لم مات في أثناء النهار بطل صومه .
وفائدة بطلان صومه : أنه لو كان نذرا : وجب الإطعام عنه من تركته .
وإن كان صوم كفارة تخير : وجبت الكفارة في ماله