وإن جامع في يومين ولم يكفر .
قوله وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و الفصول و المغني و الهادي و الكافي و الشرح و النظم و الفروع و الزركشي وشرح ابن منجا أحدهما : يلزمه كفارتان وهو المذهب وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد C كيومين في رمضانين واختاره ابن حامد و القاضي في خلافه وجامعه وروايتيه والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عبدوس في تذكرته ونصره المجد في شرحه .
قال في الخلاصة : لزمه كفارتان في الأصح قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب قال في التلخيص : هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية : لزمه ثنتان في الأظهر وجزم به في الإيضاح .
و الإفادات و المنور وهو ظاهر المنتخب وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
والوجه الثاني : لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى قال في المستوعب : واختاره القاضي وقدمه هو و ابن رزين في شرحه .
فائدة : قال المجد في شرحه : فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرؤية الأولى : لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها : لزمه بدلها ولو استحقنا جميعا : أجزأه بدلهما وقيل : واحدة لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ونية التعيين لا تعتبر فتلغو وتصير كنية مطلقة هذا قياس مذهبنا انتهى