إن نوى الصوم في سفره ثم جامع لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان .
قوله وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وأكثر الأصحاب قاله المجد قال المصنف وغيره : يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد الفطر .
وذكر بعض الأصحاب رواية : عليه الكفارة وجزم به على هذا قال في الفروع : وهو أظهر وتقدم رواية عند قول المصنف ومن نوى الصوم في سفره : فله الفطر .
أنه لا يجوز الفطر بالجماع فعليها : إن جامع كفر على الصحيح من المذهب وعنه لا يكفر .
قوله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان .
يعني في نفس أيام رمضان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر في الرعاية رواية : يكفر إن أفسد قضاء رمضان .
فائدة : لو طلع الفجر وهو مجامع فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع وإن لم يستدم بلا نزع في الحال مع أول طلوع الفجر : فكذلك عند ابن حامد و القاضي ونصره ابن عقيل في الفصول وجزم به في المبهج في موضع من كلامه وفي المنور و نظم المفردات وهو منها .
قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح .
وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة قال في الفائق : وهو المختار .
واختار الشيخ تقي الدين قال في القواعد وأطلقهما في الإيضاح و المبهج في موضع آخر و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع وذكره القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته : إن وطئتك كنت علي كظهر أمي قبل كفارة الظهار فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعا وقال ابن أبي موسى : يقضي قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف قال المجد : وهذا يقتضي روايتين .
إحداهما : يقضي قال : وهو أصح عندي لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين : المذهب أنه يفطر بذلك وفي الكفارة روايتان وقال : ينبغي أن يقال : إن خشي مفاجأة الفجر : أفطر وإلا فلا وتقدم في باب الحيض ذلك