إن اعتقده ليلا فبان نهارا إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء والكفارة .
قوله وإن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى في الرعاية رواية : لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا .
واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا قضاء عليه .
واختار صاحب الرعاية : إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ : لم يقض لجهله .
وإن ظن دخوله فأخطأ : قضى وتقدم إذا أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل متعمدا .
قوله وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا .
يعني بفرج أصلى في فرج أصلى فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا .
لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد والصحيح من المذهب : .
أن الناسي كالعامد في القضاء والكفارة نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هو المشهور عنه والمختار لعامة أصحابه وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يكفر اختارها ابن بطه قال الزركشي : ولعله مبني على أن الكفارة ماحية ومع النسيان : لا إثم ينمحي .
وعنه ولا يقضي أيضا اختاره الآجري و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
تنبيهات .
الأول : قوله قبلا كان أو دبرا هو المذهب وعليه الأصحاب .
ووجه في الفروع تخريجا من الغسل والحد : لا يقضي ولا يكفر إذا جامع في الدبر .
لكن إن أنزل فسد صومه وقد قاس جماعة عليهما .
الثاني : شمل كلام المصنف ـ C تعالى ـ الحي والميت من الآدمي وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في المستوعب : إن أولج آدمي ميت : ففي الكفارة وجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاويين ويأتي حكم وطء البهيمة الميتة .
الثالث : شمل كلام المصنف أيضا : المكره وهو الصحيح من المذهب .
ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وسواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره وعنه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان واختار ابن عقيل : أنه لا كفارة على من فعل به من نائم ونحوه .
وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره قال أكثر الأصحاب كما قال المصنف .
وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان .
قال ابن عقيل في مفرداته : الصحيح في الأكل والوطء : إذا غلب عليهما لا يفسدان قال : فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل وفي الأكل رواية من الوطء ونفي القاضي في تعليقه هذه الرواية وقال : يجب القضاء رواية واحدة .
وكذا قال الشيرازي وغيره .
واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا قضاء مع الإكراه واختاره في الفائق .
وقيل : يقضي من فعل بنفسه لا من فعل به من نائم وغيره .
وقيل : لا قضاء مع النوم فقط وذكر بعضهم نص أحمد لعدم حصول مقصوده